Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 3756 تاريخ 09/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1:

يحال رجال قوى الامن الداخلي الى المجلس التأديبي في الحالات المنصوص عنها في المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959. تشكل المجالس التأديبية وتتخذ قراراتها ضمن الحدود المرسومة في المواد 92 و94 و95 من المرسوم الاشتراعي نفسه وتعتبر هيئة كل مجلس منحلة حكما بعدما تتخذ قراراها في القضية التي شكلت من اجلها.

المادة 1 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/170413/article/1/