المادة 5
مادة 5:
عند صدور مرسوم او قرار الاحالة, تودع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الملف الى رئيس المجلس مباشرة وتبلغ, في الوقت نفسه بواسطة قادة الوحدات , صورة عن مرسوم او قرار الاحالة الى كل من اعضاء هيئة المجلس والمقرر والمحال.
اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 3756 of 9 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 16 of 13 Apr 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 5:
عند صدور مرسوم او قرار الاحالة, تودع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الملف الى رئيس المجلس مباشرة وتبلغ, في الوقت نفسه بواسطة قادة الوحدات , صورة عن مرسوم او قرار الاحالة الى كل من اعضاء هيئة المجلس والمقرر والمحال.
المادة 5 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/170413/article/5/