المادة 5
مادة 5:
عند صدور مرسوم او قرار الاحالة, تودع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الملف الى رئيس المجلس مباشرة وتبلغ, في الوقت نفسه بواسطة قادة الوحدات , صورة عن مرسوم او قرار الاحالة الى كل من اعضاء هيئة المجلس والمقرر والمحال.
اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل
المادة 5 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 3756 تاريخ 09/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5:
عند صدور مرسوم او قرار الاحالة, تودع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الملف الى رئيس المجلس مباشرة وتبلغ, في الوقت نفسه بواسطة قادة الوحدات , صورة عن مرسوم او قرار الاحالة الى كل من اعضاء هيئة المجلس والمقرر والمحال.
المادة 5 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/170413/article/5/