The whole text

مرسوم رقم 5668 تاريخ 10/04/1946 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 5668 of 10 Apr 1946. Published in Official Gazette issue 16 of 17 Apr 1946. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: ان جميع القرارات والاوامر والتعليمات التي تتعلق بمبدأ عام يجب ان تصدر عن الوزير او بامر منه. وكذلك فان تصديق الاتفاقات على اختلاف انواعها, والمشاريع والخرائط وتقرير اجراء اعمال بالامانة لا تتجاوز قيمتها 5000 خمسة الاف ليرة لبنانية وتوقيع المخابرات التي تترتب من جرائها مسؤولية على الادارة او تمس بمبدأ عام فهي من اختصاص الوزير. ويمكن الوزير ان يفوض المدير العام ممارسة بعض صلاحياته تفويضا عاما او جزئيا.

المادة 2 من مرسوم رقم 5668 تاريخ 10/04/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/170463/article/2/