Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5668 تاريخ 10/04/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 5668 تاريخ 10/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان جميع القرارات والاوامر والتعليمات التي تتعلق بمبدأ عام يجب ان تصدر عن الوزير او بامر منه. وكذلك فان تصديق الاتفاقات على اختلاف انواعها, والمشاريع والخرائط وتقرير اجراء اعمال بالامانة لا تتجاوز قيمتها 5000 خمسة الاف ليرة لبنانية وتوقيع المخابرات التي تترتب من جرائها مسؤولية على الادارة او تمس بمبدأ عام فهي من اختصاص الوزير. ويمكن الوزير ان يفوض المدير العام ممارسة بعض صلاحياته تفويضا عاما او جزئيا.

المادة 2 من مرسوم رقم 5668 تاريخ 10/04/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/170463/article/2/