All legislation

مرسوم Decree No. 15475 09/04/1957

Unofficial English title

Granting a lump-sum monthly allowance to specialist officers of the land, sea and air forces

Official title, in Arabic منح تعويض شهري مقطوع الى الضباط الأختصاصيين من قوى البر والبحر والجو

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15475 of 9 Apr 1957. Published in Official Gazette issue 16 of 17 Apr 1957. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15475
Date
09/04/1957 (the Lebanese University prints 09/04/1975: corrected from the text's own signing line)
Official Gazette
Issue 16, 17/04/1957, p. 397-401
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1135 تاريخ 27/02/1965 (the text)
مرسوم رقم 6935 تاريخ 26/06/1961 (Art. 1)
مرسوم رقم 728 تاريخ 04/03/1959 (Arts. 1, 2, 3, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 15475 تاريخ 09/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الضباط الاختصاصيين من قوى البر والبحر والجو الذين يمارسون الوظائف المبينة ادناه يمنحون مقابل اختصاصهم او مقابل الاخطار التي يتعرضون لها تعويضا شهريا "مقطوعا" تحدد قيمته كما يلي:

رقم الضباط اصحاب الاستحقاق البدل الشهري التعويض المقطوع ل.ل.

1 الاطباء - الاطباء البيطرون - الصيادلة 175 2 المهندسون 100 3 المهندسون المعاونون - الضباط الميكانيكيون في الطيران البحرية 60 4 رئيس موسيقى الجيش 60 5 معاون رئيس الموسيقى 45 6 طيار طائرة نفاثة - مدرب في الطيران 150 7 طيار طائرة غير نفاثة 125 8 الملاحون الجويون بما فيهم المظليون 60 9 مراقب طيران او مراقب العمليات الجوية 45 10 قائد سفينة وزنها اقل من مئة طن 25 11 قائد سفينة وزنها مئة طن وما فوق 45 12 قائد مجموعة سفن وزن الواحدة اقل من مئة طن 45 13 قائد مجموعة سفن وزن الواحدة مئة طن وما فوق 60

المادة 2

مادة 2: يمنح الضباط من مختلف الاسلحة مقابل الاخطار التي يتعرضون لها عند امتطائهم الطائرات العسكرية للتدريب التعويض رقم 14 وتحدد قيمته بست ليرات لبنانية عن كل ساعة طيران.

المادة 3

مادة 3: تحدد شروط الاستفادة من جمع التعويضات كما يلي: 1- يمكن الاستفادة في آن واحد من التعويض رقم 14 ومن احد التعويضات التالية: من رقم 1 الى رقم 5 ومن رقم 9 الى رقم 13 شرط الا تزيد مدة الاستفادة في الشهر كحد اقصى عن ثلاث ساعات طيران للتعويض رقم 9 وعشر ساعات طيران لباقي التعويضات . 2- يمنع منعا باتا الاستفادة من جمع التعويضات غير المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 4

مادة 4: ان العسكريين غير الضباط الذين يتعرضون للاخطار الجوية او الذين اكتسبوا اهلية واسعة سواء في اعدادهم للقتال او في اختصاص فني يمكن منحهم تعويضا تحدد قيمته السلطة العسكرية العليا شرط الا يتجاوز حدود التعرفة التالية: فئة التعويض نوع التعويض التعرفة القصوى باليرات اللبنانية

الفئة الاولى تعويضات مقابل الاخطار الجوية ـــــــــــــــــــــــ تعويض رقم 1- طيارو 125 ل.ل في الشهر الطائرات النفاثة - لكل طيار مدربو الطيران ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ تعويض رقم 2 - طيارو 100 ل.ل في الشهر الطائرات غير النفاثة لكل طيار ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ تعويض رقم 3- العسكريون 3 ليرات لبنانية عن غير الطيارين كل ساعة طيران لكل عسكري ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ الفئة الثانية تعويضات الاهلية للقتال 80 ليرة في السنة و الرماية - الرياضة الخ... لكل من الناجحين في مباريات الخماسي الاجماعي العسكري السنوية وذلك ضمن حدود ثلث عدد الجيش الاجمالي ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ الفئة الثالثة تعويضات الاهلية للوظيفة 45 ل.ل في الشهر للاختصاص - للصيانة - لكل من العسكريين لتصليح المعدات العسكرية - الناجحين في للمحاسبة امتحانات ومباريات

- الاختصاص السنوية وذلك ضمن حدود ثلثي عدد الاختصاصيين في الجيش ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ الفئة الرابعة تعويضات للبطولة 400 ل.ل في السنة الافرادية الاجمالية او لكل عسكري من افراد لمنتخب الجيش في الرماية منتخب الجيش على او الرياضة الاجمالية. الا تتعدى القيمة الاجمالية سنويا عشرين الف ليرة لبنانية 150 ل.ل في السنة لكل عسكري صنف الاول في بطولة الجيش للرياضة الرماية. 75 ل.ل في السنة لكل عسكري صنف ثانيا في بطولة الجيش للرياضة والرماية على الا تتعدى القيمة الاجمالية سنويا عشرين الف ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: ان مختلف التعويضات المبينة في المادة السابقة يمكن جمعها وفقا للقواعد التالية: اولا: الحالات التي يمكن فيها جمع التعويضات :

فئة التعويض ما يمكن اضافته من الفئات ملاحظات الاخرى الى الفئة المبينة في العمود رقم 1

الفئة الاولى + لا تضاف هذه تعويض رقم 1 تعويضات الفئة الرابعة التعويضات الى تعويض رقم 2 تعويضات الفئة الثانية + التعويض رقم 3 تعويض رقم 3 تعويضات الفئة الثالثة + الا ضمن حدود تعويضات الفئة الرابعة عشر ساعات طيران في الشهر كحد اقصى.

الفئة الثانية احد تعويضات الفئة الاولى (رقم 1- او رقم 2- او رقم 3) + تعويضات الفئة الثالثة + تعويضات الفئة الرابعة

الفئة الثالثة تعويض رقم 3 من الفئة الاولى + تفويضات الفئة الثانية + تعويضات الفئة الرابعة

الفئة الرابعة احد تعويضات الفئة الاولى رقم (1) او رقم 2- او رقم 3) + تعويضات الفئة الثانية + تعويضات الفئة الثالثة

ثانيا - باستثناء الفئة الرابعة لا يجوز جمع تعويضات ضمن فئة واحدة ثالثا - يمكن ان تجمع ضمن الفئة الرابعة التعويضات المبينة ادناه اذا اكتسبت في امتحانات متنوعة (العاب القوى الملاكمة - المصارعة) وهي: - تعويضات الدرجة الاولى في البطولة - تعويضات الدرجة الثانية في البطولة - تعويضات منتخب الجيش مع تعويضات الدرجة الاولى او الثانية في البطولة. رابعا - في حال جمع التعويضات لا يمكن ان يزيد مجموعها على الثلاثة باستثناء التعويض رقم 3 (الفئة الاولى) الذي يمكن اضافته الى هذا العدد. خامسا- اذا احرز احد العسكريين عددا من التعويضات يفوق العدد المحدد في البند السابق يمنح من بينها حكما اعلاها قيمة

المادة 6

مادة 6: تحدد السلطة العسكرية العليا كيفية تطبيق هذا المرسوم وقيمة كل من التعويضات وشروط منحها ودفعها والغائها وذلك ضمن حدود التعرفة المحددة في هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تصرف النفقات الناتجة عن هذا المرسوم من موازنة الجيش بند الرواتب وملحقاتها- ضمن حدود الاعتمادات المرصدة سنويا لهذه الغاية.

المادة 8

مادة 8: يلغي هذا المرسوم المرسوم رقم 10450 تاريخ 22 تشرين الاول 1955

المادة 9

مادة 9: يجري تطبيق هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح

Related

More from the same year.

1957