المواد
مادة 1: ان الضباط الاختصاصيين من قوى البر والبحر والجو الذين يمارسون الوظائف المبينة ادناه يمنحون مقابل اختصاصهم او مقابل الاخطار التي يتعرضون لها تعويضا شهريا "مقطوعا" تحدد قيمته كما يلي:
رقم الضباط اصحاب الاستحقاق البدل الشهري التعويض المقطوع ل.ل.
1 الاطباء - الاطباء البيطرون - الصيادلة 175 2 المهندسون 100 3 المهندسون المعاونون - الضباط الميكانيكيون في الطيران البحرية 60 4 رئيس موسيقى الجيش 60 5 معاون رئيس الموسيقى 45 6 طيار طائرة نفاثة - مدرب في الطيران 150 7 طيار طائرة غير نفاثة 125 8 الملاحون الجويون بما فيهم المظليون 60 9 مراقب طيران او مراقب العمليات الجوية 45 10 قائد سفينة وزنها اقل من مئة طن 25 11 قائد سفينة وزنها مئة طن وما فوق 45 12 قائد مجموعة سفن وزن الواحدة اقل من مئة طن 45 13 قائد مجموعة سفن وزن الواحدة مئة طن وما فوق 60
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 728 تاريخ 04/03/1959, المادة 1, 06/03/1959
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 15475 تاريخ 9/4/1957 على الوجه التالي: بدلا من: تعويض رقم 10: قائد سفينة وزنها اقل من مئة طن تعويض رقم 13: قائد مجموعة سفن وزن الواحدة مئة طن وما فوق يقرأ: تعويض رقم 10: قائد سفينة وزنها اقل من مئة طن - ضابط مناوب على سفينة وزنها مئة طن وما فوق تعويض رقم 13: قائد مجموعة سفن وزن احداها على الاقل مئة طن وما فوق الباقي بدون تعديل
مادة 2: يمنح الضباط من مختلف الاسلحة مقابل الاخطار التي يتعرضون لها عند امتطائهم الطائرات العسكرية للتدريب التعويض رقم 14 وتحدد قيمته بست ليرات لبنانية عن كل ساعة طيران.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 728 تاريخ 04/03/1959, المادة 2, 06/03/1959
مادة 2: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 15475 تاريخ 9/4/1957 واستبدلت بالنص التالي: - يمنح الضباط من مختلف الاسلحة مقابل الاخطار التي يتعرضون لها عند امتطائهم الطائرات العسكرية للتدريب والضباط البحريون الغطاسون التعويض- رقم 14 وتحدد قيمته بست ليرات لبنانية عن كل ساعة - يمنح الضابط الغطاسون التلامذة نصف هذا التعويض
مادة 3: تحدد شروط الاستفادة من جمع التعويضات كما يلي: 1- يمكن الاستفادة في آن واحد من التعويض رقم 14 ومن احد التعويضات التالية: من رقم 1 الى رقم 5 ومن رقم 9 الى رقم 13 شرط الا تزيد مدة الاستفادة في الشهر كحد اقصى عن ثلاث ساعات طيران للتعويض رقم 9 وعشر ساعات طيران لباقي التعويضات . 2- يمنع منعا باتا الاستفادة من جمع التعويضات غير المبينة في الفقرة السابقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 728 تاريخ 04/03/1959, المادة 3, 06/03/1959
مادة 3: الغيت المادة الثالثة من لمرسوم رقم 15475 تاريخ 9/4/1957 واستبدلت بالنص التالي: - تحدد شروط الاستفادة من جمع التعويضات كما يلي: 1) يمكن الاستفادة في آن واحد من التعويض رقم 14 ومن احد التعويضات التالية: من رقم 1 الى رقم 5 ومن رقم 9 الى رقم 13 شرط الا تزيد مدة الاستفادة في الشهر كحد اقصى: - عن ثلاث ساعات طيران للتعويض رقم 9 - عن عشر ساعات طيران لباقي التعويضات - عن ست ساعات غطس للضباط والتلامذة الغطاسون 2) يمنع منعا باتا الاستفادة من جمع التعويضات غير المبينة في الفقرة السابقة
مادة 4: ان العسكريين غير الضباط الذين يتعرضون للاخطار الجوية او الذين اكتسبوا اهلية واسعة سواء في اعدادهم للقتال او في اختصاص فني يمكن منحهم تعويضا تحدد قيمته السلطة العسكرية العليا شرط الا يتجاوز حدود التعرفة التالية: فئة التعويض نوع التعويض التعرفة القصوى باليرات اللبنانية
الفئة الاولى تعويضات مقابل الاخطار الجوية ـــــــــــــــــــــــ تعويض رقم 1- طيارو 125 ل.ل في الشهر الطائرات النفاثة - لكل طيار مدربو الطيران ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ تعويض رقم 2 - طيارو 100 ل.ل في الشهر الطائرات غير النفاثة لكل طيار ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ تعويض رقم 3- العسكريون 3 ليرات لبنانية عن غير الطيارين كل ساعة طيران لكل عسكري ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ الفئة الثانية تعويضات الاهلية للقتال 80 ليرة في السنة و الرماية - الرياضة الخ... لكل من الناجحين في مباريات الخماسي الاجماعي العسكري السنوية وذلك ضمن حدود ثلث عدد الجيش الاجمالي ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ الفئة الثالثة تعويضات الاهلية للوظيفة 45 ل.ل في الشهر للاختصاص - للصيانة - لكل من العسكريين لتصليح المعدات العسكرية - الناجحين في للمحاسبة امتحانات ومباريات
- الاختصاص السنوية وذلك ضمن حدود ثلثي عدد الاختصاصيين في الجيش ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ الفئة الرابعة تعويضات للبطولة 400 ل.ل في السنة الافرادية الاجمالية او لكل عسكري من افراد لمنتخب الجيش في الرماية منتخب الجيش على او الرياضة الاجمالية. الا تتعدى القيمة الاجمالية سنويا عشرين الف ليرة لبنانية 150 ل.ل في السنة لكل عسكري صنف الاول في بطولة الجيش للرياضة الرماية. 75 ل.ل في السنة لكل عسكري صنف ثانيا في بطولة الجيش للرياضة والرماية على الا تتعدى القيمة الاجمالية سنويا عشرين الف ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 728 تاريخ 04/03/1959, المادة 4, 06/03/1959
مادة 4: يضاف على المادة الرابعة من المرسوم رقم 15475 تاريخ 9/4/1957 المحددة تعويضات الاختصاص للعسكريين غير الضباط التعويض التالي: فئة التعويض نوع التعويض التعرفة القصوى بالليرات ل.ل
الفئة الاولى تعويض رقم 4- البحارة الغطاسون غير الضباط ضمن حدود ست ساعات غطس 6 ل.ل عن كل في الشهر ساعة غطس
يمنح الغطاسون التلامذة غير الضباط نصف هذا التعويض
مادة 5: ان مختلف التعويضات المبينة في المادة السابقة يمكن جمعها وفقا للقواعد التالية: اولا: الحالات التي يمكن فيها جمع التعويضات :
فئة التعويض ما يمكن اضافته من الفئات ملاحظات الاخرى الى الفئة المبينة في العمود رقم 1
الفئة الاولى + لا تضاف هذه تعويض رقم 1 تعويضات الفئة الرابعة التعويضات الى تعويض رقم 2 تعويضات الفئة الثانية + التعويض رقم 3 تعويض رقم 3 تعويضات الفئة الثالثة + الا ضمن حدود تعويضات الفئة الرابعة عشر ساعات طيران في الشهر كحد اقصى.
الفئة الثانية احد تعويضات الفئة الاولى (رقم 1- او رقم 2- او رقم 3) + تعويضات الفئة الثالثة + تعويضات الفئة الرابعة
الفئة الثالثة تعويض رقم 3 من الفئة الاولى + تفويضات الفئة الثانية + تعويضات الفئة الرابعة
الفئة الرابعة احد تعويضات الفئة الاولى رقم (1) او رقم 2- او رقم 3) + تعويضات الفئة الثانية + تعويضات الفئة الثالثة
ثانيا - باستثناء الفئة الرابعة لا يجوز جمع تعويضات ضمن فئة واحدة ثالثا - يمكن ان تجمع ضمن الفئة الرابعة التعويضات المبينة ادناه اذا اكتسبت في امتحانات متنوعة (العاب القوى الملاكمة - المصارعة) وهي: - تعويضات الدرجة الاولى في البطولة - تعويضات الدرجة الثانية في البطولة - تعويضات منتخب الجيش مع تعويضات الدرجة الاولى او الثانية في البطولة. رابعا - في حال جمع التعويضات لا يمكن ان يزيد مجموعها على الثلاثة باستثناء التعويض رقم 3 (الفئة الاولى) الذي يمكن اضافته الى هذا العدد. خامسا- اذا احرز احد العسكريين عددا من التعويضات يفوق العدد المحدد في البند السابق يمنح من بينها حكما اعلاها قيمة
مادة 6: تحدد السلطة العسكرية العليا كيفية تطبيق هذا المرسوم وقيمة كل من التعويضات وشروط منحها ودفعها والغائها وذلك ضمن حدود التعرفة المحددة في هذا المرسوم.
مادة 7: تصرف النفقات الناتجة عن هذا المرسوم من موازنة الجيش بند الرواتب وملحقاتها- ضمن حدود الاعتمادات المرصدة سنويا لهذه الغاية.
مادة 8: يلغي هذا المرسوم المرسوم رقم 10450 تاريخ 22 تشرين الاول 1955
مادة 9: يجري تطبيق هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سامي الصلح