The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 No repeal recorded

المادة 51

Article 51 of Decree No. 1162 of 8 Apr 1978. Published in Official Gazette issue 16 of 20 Apr 1978. No repeal recorded in our sources.

المادة 51

المراقب المالي:

يعين وزير المالة بقرار يصدر عنه خلال شهرين من تاريخ تأسيس المصرف مراقبا ماليا من بين موظفي وزارة المال من الفئة الثالثة على الاقل ومن اصحاب الخبرة في تدقيق الحسابات. تكون مدة ولايته ثلاث سنوات قابلة التجديد على التوالي. وتكون له الصلاحيات والمسؤوليات التي نص عليها قانون التجارة وقانون النقد والتسليف فيما خص مفوضي المراقبة. لا يتقاضى المراقب المالي اية اتعاب او تعويضات من المصرف انما يتقاضى تعويضا شهريا من وزارة المالية يحدده وزير المالية في قرار تعيينه.

تطبق على المراقب المالي احكام المواد 39 و 40 و 41 من هذا النظام.

المادة 51 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/170564/article/51/