Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

المراقب المالي:

يعين وزير المالة بقرار يصدر عنه خلال شهرين من تاريخ تأسيس المصرف مراقبا ماليا من بين موظفي وزارة المال من الفئة الثالثة على الاقل ومن اصحاب الخبرة في تدقيق الحسابات. تكون مدة ولايته ثلاث سنوات قابلة التجديد على التوالي. وتكون له الصلاحيات والمسؤوليات التي نص عليها قانون التجارة وقانون النقد والتسليف فيما خص مفوضي المراقبة. لا يتقاضى المراقب المالي اية اتعاب او تعويضات من المصرف انما يتقاضى تعويضا شهريا من وزارة المالية يحدده وزير المالية في قرار تعيينه.

تطبق على المراقب المالي احكام المواد 39 و 40 و 41 من هذا النظام.

المادة 51 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/170564/article/51/