All legislation

مرسوم Decree No. 445 12/04/1983

Unofficial English title

Concerning the determination of the details of application of Legislative Decree No. 19 dated 7-4-1983 on goods imported before 7-3-1983 and the need to declare them to obtain customs exemptions

Official title, in Arabic يتعلق بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 7-4-1983 المتعلق بالبضائع التي استوردت قبل 7-3-1983 وضرورة التصريح عنها للحصول على الاعفاءات الجمركية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 445 of 12 Apr 1983. Published in Official Gazette issue 16 of 21 Apr 1983. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
445
Date
12/04/1983
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1983, p. 434-435
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 445 تاريخ 12/04/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تتوقف ملاحقة تحصيل كافة الرسوم والغرامات عن البضائع المدخلة بصورة غير شرعية, الى الاراضي اللبنانية, بتاريخ سابق ل 7 اذار 1983 , وذلك باستثناء البضائع التالية التي تطبق عليها القوانين النافذة:

اولا - الاسلحة, والذخائر, والمتفجرات الحربية,

ثانيا - المخدرات بكافة انواعها,

ثالثا - التبغ والتنباك بكافة انواعهما,

رابعا - البضائع التي ضبطت او التي ما تزال المخالفات بشأنها قيد الملاحقة,

خامسا - السيارات والآليات والمراكب البحرية والطائرات التي تفرض النصوص النافذة تسجيلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزراة الداخلية او لدى السلطات المرفئية المختصة.

المادة 2

ترد الرسوم المدفوعة تأمينا عن البضائع التي كانت خارج الحرم الجمركي والتي تقدم اصحابها بمعاملات جمركية بشأنها بالاستناد الى البلاغ الصادر عن قيادة الجيش بتاريخ 2 آذار 1983 والتي استوفيت الرسوم المتوجبة عنها بصورة التأمين واخذت في حساب خاص , عملا بتعليمات المجلس الاعلى للجمارك بكتابه رقم 629/83 تاريخ 14 اذار 1983 .

المادة 3

على مقتني البضائع المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا المرسوم, ان يتقدموا في مسؤوليتهم بتصريح خطي لادارة الجمارك وفقا للنموذج الذي نعده لهذه الغاية يسجل لدى رئاسة اقليم طرابلس او رئاسة اقليم شتورا او رئاسة المصلحة في جمرك بيروت , او رئاسة المصلحة في مطار بيروت الدولي,

المادة 4

تستثنى من موجب التصريح المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بحكم التعريفة الجمركية وكذلك البضائع التي لا تتعدى قيمتها الخاضعة للرسوم خمسة وعشرين (25) الف ليرة لبنانية.

المادة 5

تتولى ادارة الجمارك امر التحقق من صحة التصاريح المقدمة بالاستناد الى المادة الثالثة من هذا المرسوم, بالطرق المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجمركية وتقمع المخالفات المتحقق منها بالاستناد الى احكام قانون الجمارك ولا سيما المادة 358 منه.

المادة 6

يتوجب على الذين قدموا التصاريح المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, ان يتقدموا قبل انقضاء مهلة سنة من تاريخه, بافادة خطية تثبت تصريف البضاعة وعند الاقتضاء الرصيد المتبقي منها.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة.

بعبدا في 12 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 12/4/1983

Related

More from the same year.

1983