المادة 1
مادة 1: يحق لكل موظف يؤثر اعتزال الخدمة ان يطلب صرفه منها خلال مدة تنتهي في 30 نيسان سنة 1953 وان يستفيد من احكام الفقرة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 85 14/04/1953
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد المهلة المعطاة للموظفين لطلب صرفهم من الخدمة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 85 of 14 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 16 of 22 Apr 1953. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحق لكل موظف يؤثر اعتزال الخدمة ان يطلب صرفه منها خلال مدة تنتهي في 30 نيسان سنة 1953 وان يستفيد من احكام الفقرة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية وزير المالية والاقتصاد الوطني والصحة والاسعاف العام والزراعة والخارجية والشؤون الاجتماعية والبرق الامضاء: جورج حكيم والبريد الامضاء: سليم حيدر
Related