Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 85 14/04/1953

تمديد المهلة المعطاة للموظفين لطلب صرفهم من الخدمة

مرسوم إشتراعى رقم 85 تاريخ 14/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
85
التاريخ
14/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1953, ص. 1030
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 85 تاريخ 14/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لكل موظف يؤثر اعتزال الخدمة ان يطلب صرفه منها خلال مدة تنتهي في 30 نيسان سنة 1953 وان يستفيد من احكام الفقرة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية وزير المالية والاقتصاد الوطني والصحة والاسعاف العام والزراعة والخارجية والشؤون الاجتماعية والبرق الامضاء: جورج حكيم والبريد الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953