المادة 6
مادة 6: لا تسلم السندات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الا للمزارعين الذين يريدون اصلاح اراضيهم وذلك بالاستناد الى اشعار يصدر عن ادارة المشروع باسم كل منهم وضمن حدود التكاليف المقدرة.
مرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 Repealed ملغى
Article 6 of Decree No. 6646 of 10 Feb 1967. Published in Official Gazette issue 16 of 23 Feb 1967. Status: repealed.
مادة 6: لا تسلم السندات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الا للمزارعين الذين يريدون اصلاح اراضيهم وذلك بالاستناد الى اشعار يصدر عن ادارة المشروع باسم كل منهم وضمن حدود التكاليف المقدرة.
المادة 6 من مرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/170634/article/6/