المادة 6
مادة 6: لا تسلم السندات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الا للمزارعين الذين يريدون اصلاح اراضيهم وذلك بالاستناد الى اشعار يصدر عن ادارة المشروع باسم كل منهم وضمن حدود التكاليف المقدرة.
مرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 23/02/1967. الحالة: ملغى.
مادة 6: لا تسلم السندات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الا للمزارعين الذين يريدون اصلاح اراضيهم وذلك بالاستناد الى اشعار يصدر عن ادارة المشروع باسم كل منهم وضمن حدود التكاليف المقدرة.
المادة 6 من مرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/170634/article/6/