المادة 3
خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تبادر كل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية الى تحديد اسماء الفائضين لديها وفقا لاحكام المادة الثانية اعلاه وتعد لهذه الغاية لائحة باسماء هؤلاء الفائضين.
مرسوم رقم 5240 تاريخ 05/04/2001 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 5240 of 5 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 17 of 10 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.
خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تبادر كل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية الى تحديد اسماء الفائضين لديها وفقا لاحكام المادة الثانية اعلاه وتعد لهذه الغاية لائحة باسماء هؤلاء الفائضين.
المادة 3 من مرسوم رقم 5240 تاريخ 05/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/171022/article/3/