Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5240 تاريخ 05/04/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 5240 تاريخ 05/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 10/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تبادر كل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية الى تحديد اسماء الفائضين لديها وفقا لاحكام المادة الثانية اعلاه وتعد لهذه الغاية لائحة باسماء هؤلاء الفائضين.

المادة 3 من مرسوم رقم 5240 تاريخ 05/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/171022/article/3/