المادة 2
مادة 2: يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف أن يعقد نفقات حصة الوزارة في المشروع ضمن حد أقصى قدره ستة ملايين ومائتا الف ليرة لبنانية قبل توافر الاعتمادات الكاملة لها في الموازنة وأن يدفع ثمن هذه الحصة بالتقسيط.
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 06/06/1977 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 50 of 6 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 17 of 16 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف أن يعقد نفقات حصة الوزارة في المشروع ضمن حد أقصى قدره ستة ملايين ومائتا الف ليرة لبنانية قبل توافر الاعتمادات الكاملة لها في الموازنة وأن يدفع ثمن هذه الحصة بالتقسيط.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/171081/article/2/