المادة 2
مادة 2: يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف أن يعقد نفقات حصة الوزارة في المشروع ضمن حد أقصى قدره ستة ملايين ومائتا الف ليرة لبنانية قبل توافر الاعتمادات الكاملة لها في الموازنة وأن يدفع ثمن هذه الحصة بالتقسيط.
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 06/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 06/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف أن يعقد نفقات حصة الوزارة في المشروع ضمن حد أقصى قدره ستة ملايين ومائتا الف ليرة لبنانية قبل توافر الاعتمادات الكاملة لها في الموازنة وأن يدفع ثمن هذه الحصة بالتقسيط.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/171081/article/2/