Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 06/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 06/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف أن يعقد نفقات حصة الوزارة في المشروع ضمن حد أقصى قدره ستة ملايين ومائتا الف ليرة لبنانية قبل توافر الاعتمادات الكاملة لها في الموازنة وأن يدفع ثمن هذه الحصة بالتقسيط.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/171081/article/2/