المادة 1
مادة 1: تحدد شروط ومواد المباراة المنصوص عليها في المادة 228 من قانون المحاسبة العامة وفقا للاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 8126 22/04/1952
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد شروط ومواد المباراة المنصوص عليها في المادة 228 من قانون المحاسبة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8126 of 22 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 17 of 23 Apr 1952. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد شروط ومواد المباراة المنصوص عليها في المادة 228 من قانون المحاسبة العامة وفقا للاحكام التالية:
مادة 2: يشترط على طالب الاشتراك في هذه المباراة: 1- ان يكون حائزا على الجنسية اللبنانية 2- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره 3- ان يكون حاملا اجازة في الحقوق او شهادة عليا في العلوم السياسية او الاقتصادية او المالية 4- ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة شائنة
مادة 3: تحدد مواد المباراة كما يلي: أ- المسابقة الاولى: موضوعها: الاقتصاد السياسي وقانون
التجارة:
- حركة عدد السكان (المواليد, الوفيات , المهاجرة) - تنظيم الانتاج, عوامل الانتاج, انواع المؤسسات الاقتصادية, عوامل التكتل الاقتصادي., - انواع النقد, النقد المعدني والنقد الورق, السندات التجارية, الشك, التسديد بدون دفع نقود, فتح اعتمادات , التنظيم المصرفي. - التجارة الداخلية والتجارة الخارجية, حركات الرساميل الدولية. - ميزان الحسابات والتسديدات الدولية. - النظريات المتعلقة بتوزيع الاجور والفوائد والدخل وكسب رب العمل. - دورات الازدهار, والانخفاض الاقتصاديين, تاريخ الازمات الاقتصادية والنظريات المتعلقة بها. - التجار والاعمال التجارية. - الشركات التجارية والبورصات .
مادة 4: تحدد كما يلي الاوقات والمعدلات المخصصة لكل مسابقة: ساعة معدل ـــــــــــــــــــــ المسابقة الاولى: 4 5 المسابقة الثانية: 3 3 المسابقة الثالثة: 4 4 المسابقة الرابعة: 3 3
مادة 5: توضع العلامات من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدلات المعينة لكل مادة على ان يعتبر ناجحا كل طالب بلغ مجموع علاماته مائة وثمانين علامة شرط ان لا تكون العلامة التي نالها في احدى المسابقات دون الخمسة من عشرين قبل تطبيق المعدلات المذكورة عليها.
مادة 6: يعطى موظفو الحكومة وبلديات بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة عشر علامات اضافية تعتبر في التصنيف فقط.
مادة 7: تؤلف لجنة المسابقة بقرار من وزير المالية وهي تختار مواضيع المسابقات قبل ابتداء المسابقة مباشرة, وتضع العلامات على المسابقات ذاتها, وترفع محضر النتائج الى رئيس ديوان المحاسبة.
مادة 8: يعلن رئيس ديوان المحاسبة عن موعد المسابقة قبل اجرائها بعشرين يوما على الاقل.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك, وهو يلغي كل نص مخالف له.
بيروت في 22 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشارخ خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود
Related