All legislation

مرسوم Decree No. 8095 17/04/1952

Unofficial English title

Regulating the methods of applying Chapter Three of the Budget Law issued on 5-2-1952

Official title, in Arabic تنظيم طرق تطبيق الفصل الثالث من قانون الموازنة الصادر بتاريخ 5-2-1952

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8095 of 17 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 17 of 23 Apr 1952. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8095
Date
17/04/1952
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1952, p. 345-346
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3492 تاريخ 28/12/1953 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8095 تاريخ 17/04/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع رسم الاستهلاك المفروض بموجب الفقرة الاولى من المادة 19 من قانون الموازنة الصادر في 5 شباط سنة 1952 على الملح المستورد من الخارج, الى الصندوق المركزي او الى صناديق الاقضية بالاستناد الى اعلام صادر عن امانة الجمارك في مكان الاستيراد يتضمن هذا الاعلام: اسم المستورد مصدر الملح مكان الاستيراد الوزن القائم والوزن الصافي من بعد التثبت منهما نوع الاوعية

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لامانة الجمارك ان ترخص بادخال الملح المستورد وتسليمه الى صاحبه الا بعد ان تتثبت من تأدية رسم الاستهلاك المتوجب عليه وذلك باشعار من الدوائر المالية تبين فيه قيمة الرسم المستوفى, ورقم ايصال الصندوق وتاريخه. ومقدار الكمية المستوفى عنها الرسم.

المادة 3

مادة 3: على مستوردي الملح ان يعلموا الدوائر المالية عن موقع مستودعاتهم وان ينظموا سجلا خاصا لكل منها يذكرون فيه: مقدار الكميات المستوردة, رقم ايصال الخزينة المشعر بدفع الرسوم وتاريخه, والمبيعات اليومية بالتفصيل, بحيث تظهر في كل وقت موجودات المستودع من الفرق بين الداخل والخارج.

المادة 4

مادة 4: على اصحاب الملاحات او على مستثمريها ان يضموا الى التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من قانون 5 شباط سنة 1952 تصميما بالملاحات المنوى استثمارها مع بيان مساحاتها.

المادة 5

مادة 5: تعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون 5 شباط سنة 1952 بعد استيفاء الرسم من المساحة المصرح عنها.

المادة 6

مادة 6: تنتدب مصلحة الموارد العامة عددا من الموظفين, مرة على الاقل في كل سنة, للتثبت من صحة المساحات المصرح عنها.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود

Related

More from the same year.

1952