All legislation

مرسوم Decree No. 15633 23/04/1957

Unofficial English title

Regulating and setting the public opening hours of the National Museum and setting the entrance fee

Official title, in Arabic تنظيم وتحديد أوقات فتح ابواب المتحف الوطني للجمهور وتحديد رسم الدخول

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15633 of 23 Apr 1957. Published in Official Gazette issue 17 of 24 Apr 1957. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15633
Date
23/04/1957
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1957, p. 420-421
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 18180 تاريخ 28/12/1957 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 15633 تاريخ 23/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح ابواب المتحف الوطني للجمهور جميع ايام السنة ما عدا:

ا) يوم الاثنين من كل اسبوع

ب ) يوم عيد الميلاد

ج) يوم عيد الفصح عند الطوائف الغربية والشرقية

د) اول يوم من عيد رمضان.

ه) اول يوم من عيد الاضحى.

المادة 2

مادة 2: تحدد اوقات فتح ابواب المتحف على الوجه التالي:

أ- من اول تشرين الاول لغاية اذار صباحا من الساعة التاسعة حتى الثانية عشرة مساء من الساعة الرابعة عشرة حتى السابعة عشرة.

ب - من اول نيسان لغاية اول ايلول صباحا من الساعة التاسعة حتى الثانية عشرة مساء من الساعة الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة.

المادة 3

مادة 3: يجوز لمديرية الاثار عندما ترى لزوما لذلك ان تفتح ابواب المتحف للجمهور حتى الساعة الثانية والعشرين.

المادة 4

مادة 4: يحدد رسم الدخول الى المتحف الوطني بليرة لبنانية واحدة ولا يستوفى هذا الرسم يوم السبت بعد الظهر.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 18180 / 1957 )

يعفى من تأدية الرسم:

أ- اساتذة وطلاب المدارس على ان يبرزوا بطاقتهم المدرسية او ان يكونوا برفقة ناظر لكل عشرة طلاب. ويجب في هذه الحال ان يكونوا مرفوقين بكتاب من رئيس المعهد

ب - الشخصيات التي يرافقها الحافظ العام للآثار.

ج- الاثريون

د- اعضاء لجنة اصدقاء المتاحف والاثار

ه- الشخصيات السياحية التي تزور المتحف الوطني برفقة احد موظفي المفوضية العامة للسياحة.

المادة 6

مادة 6: تلغى احكام المرسوم رقم 479/71 تاريخ 942413 وملحقه تاريخ 12 شباط 1951

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 15 ايار 1957 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل مالك

Related

More from the same year.

1957