المادة 3
مادة 3: يجوز لمديرية الاثار عندما ترى لزوما لذلك ان تفتح ابواب المتحف للجمهور حتى الساعة الثانية والعشرين.
مرسوم رقم 15633 تاريخ 23/04/1957 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 15633 of 23 Apr 1957. Published in Official Gazette issue 17 of 24 Apr 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يجوز لمديرية الاثار عندما ترى لزوما لذلك ان تفتح ابواب المتحف للجمهور حتى الساعة الثانية والعشرين.
المادة 3 من مرسوم رقم 15633 تاريخ 23/04/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/171182/article/3/