المادة 3
مادة 3: يجوز لمديرية الاثار عندما ترى لزوما لذلك ان تفتح ابواب المتحف للجمهور حتى الساعة الثانية والعشرين.
مرسوم رقم 15633 تاريخ 23/04/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 15633 تاريخ 23/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجوز لمديرية الاثار عندما ترى لزوما لذلك ان تفتح ابواب المتحف للجمهور حتى الساعة الثانية والعشرين.
المادة 3 من مرسوم رقم 15633 تاريخ 23/04/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/171182/article/3/