All legislation

مرسوم Decree No. 6655 18/04/1995

Unofficial English title

Amending certain provisions of Decree No. 8610 dated 29/01/1962 concerning the creation of the Medal of Merit

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام المرسوم رقم 8610 تاريخ 29/01/1962 المتعلق باحداث ميدالية الجدارة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6655 of 18 Apr 1995. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Apr 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6655
Date
18/04/1995
Official Gazette
Issue 17, 27/04/1995, p. 393/394
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6655 تاريخ 18/04/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959

(نظام الاوسمة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8610 تاريخ 29/01/1962

(احداث ميدالية الجدارة),

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى

الامن الداخلي),

بناء على القانون رقم 357 تاريخ 01/08/1994 (تعديل

بعض احكام نظام الاوسمة),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس الاوسمة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 55 تاريخ

19/01/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

15/02/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل في المرسوم رقم 8610 تاريخ 28/01/1962 وتعديلاته ما يلي:

1- الغي نص المادة الثانية واستعيض عنه بالنص التالي:

"المادة الثانية - تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص لعناصر قوى الامن الداخلي الامن العام وامن الدولة وفق الشروط التالية:

أ- اذا اتم العنصر ثماني عشر سنة خدمة فعلية وكانت هذه الخدمة ممتازة.

ب- بعد تنويه من المدير العام المختص تقديرا لعمل باهر قام به العنصر على ان لا تقل خدمته الفعلية عن عشر سنوات.

ج- للعنصر المصاب بعاهة دائمة بسبب الخدمة"

2- الغي نص المادة الثالثة واستعيض عنه بالنص التالي:

"المادة الثالثة - يكون لميدالية الجدارة درجة واحدة وتمنح واحدة فقط"

3- الغي نص الفقرة /ج/ من المادة الرابعة واستعيض عنه بالنص التالي:

"ج- تشتمل الجهة الخلفية من الميدالية على منظر جبلي تكتب فوقه كلمات "شرف - وطن - لبنان"

المادة 2

لا تمنح ميدالية الجدارة في الحالات التالية: أ- اذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العنصر العشرة ايام. ب- اذا حكم على العنصر بسبب الفرار.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 نيسان 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر

Related

More from the same year.

1995