All legislation

مرسوم Decree No. 6679 20/04/1995

Unofficial English title

Amending the compensation of the delegate members of the interim committee performing the duties of the board of directors of the National Social Security Fund

Official title, in Arabic تعديل تعويض المندوبين الاعضاء في اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6679 of 20 Apr 1995. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Apr 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6679
Date
20/04/1995
Official Gazette
Issue 17, 27/04/1995, p. 400
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963

لا سيما الفقرة 12 من المادة 2 منه, المعدلة بموجب القانون رقم 12/78

تاريخ

24/04/1978 (الضمان الاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 3127 تاريخ 28/01/1993

(تعيين لجنة مؤقتة للقيام بأعمال مجلس ادارة

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 1349 تاريخ 13/06/1991

(تعديل تعويض المندوبين في مجلس ادارة الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/03/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1349 تاريخ 13/06/1991 واستعيض عنه بالنص التالي: "1- حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: - /55000/ ليرة لبنانية لكل مندوب. - /70000/ ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. 2- حدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب او للرئيس ان يتقاضاها عن حضور اجتماعات اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس الادارة بتعويض حضور فعلي لخمس اجتماعات. 3- يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف, الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي".

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: تلغي جميع الاحكام والنصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم, لا سيما احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5268 تاريخ 20/09/1988

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 نيسان 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: عبد الله الامين

Related

More from the same year.

1995