All legislation

مرسوم Decree No. 7657 15/12/1995

Unofficial English title

Amending the compensation of the delegate members of the interim committee performing the duties of the board of directors of the National Social Security Fund

Official title, in Arabic تعديل تعويض المندوبين الاعضاء في اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7657 of 15 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7657
Date
15/12/1995
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1995, p. 1632-1633
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1218 تاريخ 01/09/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ

26/09/1963 لا سيما الفقرة 2 من المادة 2

منه المعدلة بموجب القانون رقم 12/78 تاريخ

24/04/1978 (الضمان الاجتماعي)

بناء على المرسوم رقم 3627 تاريخ 28/01/1993

(تعيين لجنة مؤقتة للقيام باعمال مجلس ادارة

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)

بناء على المرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995

(تعديل تعويض المندوبين الاعضاء في اللجنة

المؤقتة للقيام بمهام مجلس ادارة الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي)

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/09/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 6679 تاريخ 20/4/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 ـ حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: ـ /100000/ليرة لبنانية لكل مندوب ـ /150000/ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. 2 ـ حدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب أو للرئيس ان يتقاضاها عن حضور اجتماعات اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس الادارة بتعويض حضور فعلي لخمس جلسات. 3 ـ يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال اضافية, ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف الا عندما يعقد الاجتماع خارج أوقات الدوام الرسمي .

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم, لا سيما احكام المادة الأولى من المرسوم رقم 5268 تاريخ 20/9/1988 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان

Related

More from the same year.

1995