المادة 35
مادة 35: تقبل الهبات والتبرعات بقرار من الهيئة, واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من اية موازنة. وتشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات .
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 No repeal recorded
Article 35 of Decree No. 3410 of 17 Apr 1993. Published in Official Gazette issue 17 of 29 Apr 1993. No repeal recorded in our sources.
مادة 35: تقبل الهبات والتبرعات بقرار من الهيئة, واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من اية موازنة. وتشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات .
المادة 35 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/35/