المادة 1
يمنع منعا باتا استعمال المنبهات الصوتية من السيارات بقرب وامام المستشفيات والفنادق والمؤسسات العامة في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية.
مرسوم Decree No. 15434 19/02/1964
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بآلة التنبيه المستعملة في السيارات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 15434 of 19 Feb 1964. Published in Official Gazette issue 18 of 2 Mar 1964. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
يمنع منعا باتا استعمال المنبهات الصوتية من السيارات بقرب وامام المستشفيات والفنادق والمؤسسات العامة في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية.
يحظر استعمال المنبهات الصوتية من قبل سائقي السيارات في غير الاماكن المشار اليها في المادة الاولى الا عند الضرورة القصوى وفي حالات الخطر المداهم على ان تكون في هذه الحالات اشارة التنبيه قصيرة للغاية.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.
يكلف وزير الداخلية ووزير الاشغال العامة والنقل بتنفيذ احكام هذا المرسوم كل فيما يختص به.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 19 شباط 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
Related