المادة 2
يحظر استعمال المنبهات الصوتية من قبل سائقي السيارات في غير الاماكن المشار اليها في المادة الاولى الا عند الضرورة القصوى وفي حالات الخطر المداهم على ان تكون في هذه الحالات اشارة التنبيه قصيرة للغاية.
مرسوم رقم 15434 تاريخ 19/02/1964 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 15434 of 19 Feb 1964. Published in Official Gazette issue 18 of 2 Mar 1964. No repeal recorded in our sources.
يحظر استعمال المنبهات الصوتية من قبل سائقي السيارات في غير الاماكن المشار اليها في المادة الاولى الا عند الضرورة القصوى وفي حالات الخطر المداهم على ان تكون في هذه الحالات اشارة التنبيه قصيرة للغاية.
المادة 2 من مرسوم رقم 15434 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/171495/article/2/