المادة 10
مادة 10: يحق لموظفي وزارة النقل المختصين المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 No repeal recorded
Article 10 of Decree No. 8304 of 19 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 18 of 2 May 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يحق لموظفي وزارة النقل المختصين المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
المادة 10 من مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/171547/article/10/