Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يحق لموظفي وزارة النقل المختصين المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.

المادة 10 من مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/171547/article/10/