المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9858 تاريخ 01/04/2003 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 9858 of 1 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 18 of 10 Apr 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 9858 تاريخ 01/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/171679/article/5/