Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9858 تاريخ 01/04/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 9858 تاريخ 01/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 10/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5 من مرسوم رقم 9858 تاريخ 01/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/171679/article/5/