المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشرها المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7608 تاريخ 09/03/2002 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7608 of 9 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 18 of 21 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشرها المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 7608 تاريخ 09/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/171971/article/3/