المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشرها المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7608 تاريخ 09/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7608 تاريخ 09/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشرها المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 7608 تاريخ 09/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/171971/article/3/