All legislation

مرسوم Decree No. 7609 09/03/2002

Unofficial English title

Declaring the works of the project to create a lake for irrigation projects in the Brissa area a public utility (North Governorate - Minieh-Danniyeh District) and approving the layout of two roads for the water line and the intake chamber belonging to it

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء بحيرة لمشاريع الري في منطقة بريصا من المنافع العامة (محافظة الشمال-قضاء المنية-الضنية) وتصديق تخطيط طريقين لخط المياه ولغرفة المأخذ العائدين لها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7609 of 9 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 18 of 21 Mar 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7609
Date
09/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2749
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 15801 تاريخ 24/11/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7609 تاريخ 09/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 1169/2001/أ تاريخ

25/10/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء بحيرة لمشاريع الري في منطقة بريصا (محافظة الشمال ­ قضاء المنية ­ الضنية) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريقين لخط المياه ولغرفة المأخذ العائدين للبحيرة المشار اليها اعلاه و المحددين بالاحرف (A-B-C-F-E-D-A) و(G-H-I-J-G) على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات و اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعة والنتظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة الاولى بثماني سنوات نشر تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2002