المادة 4
مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه في المادتين الاولى والثانية اعلاه بثمان سنوات تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12070 تاريخ 14/04/1998 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 12070 of 14 Apr 1998. Published in Official Gazette issue 18 of 23 Apr 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه في المادتين الاولى والثانية اعلاه بثمان سنوات تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 12070 تاريخ 14/04/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/171985/article/4/