المادة 4
مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه في المادتين الاولى والثانية اعلاه بثمان سنوات تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12070 تاريخ 14/04/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 12070 تاريخ 14/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/04/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه في المادتين الاولى والثانية اعلاه بثمان سنوات تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 12070 تاريخ 14/04/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/171985/article/4/