المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 14 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 12046 تاريخ 14/04/1998 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 12046 of 14 Apr 1998. Published in Official Gazette issue 18 of 23 Apr 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 14 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 12046 تاريخ 14/04/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/171992/article/2/