المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 14 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 12046 تاريخ 14/04/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12046 تاريخ 14/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/04/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 14 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 12046 تاريخ 14/04/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/171992/article/2/