المادة 38
مادة 38: تتألف الفصيلة في شرطة بيروت من مخفر او اكثر ومن نقاط موقتة عند اللزوم وتشمل منطقتها الاقليمية جزءا من المدينة ويتولى امرتها ضابط عون
مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى
Article 38 of Decree No. 3844 of 21 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 18 of 27 Apr 1960. Status: repealed.
مادة 38: تتألف الفصيلة في شرطة بيروت من مخفر او اكثر ومن نقاط موقتة عند اللزوم وتشمل منطقتها الاقليمية جزءا من المدينة ويتولى امرتها ضابط عون
المادة 38 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/38/