Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى

المادة 38

المادة 38 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.

المادة 38

مادة 38: تتألف الفصيلة في شرطة بيروت من مخفر او اكثر ومن نقاط موقتة عند اللزوم وتشمل منطقتها الاقليمية جزءا من المدينة ويتولى امرتها ضابط عون

المادة 38 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/38/