المادة 52
مادة 52: يعهد الى مكتب السجل العدلي بحفظ المستندات المتعلقة بالسجلات العدلية وباعطاء نسخ عن هذه السجلات وفقا للانظمة المرعية الاجراء. وتنشأ فروع له في المحافظات تحدد جداول الملاكات .
مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى
Article 52 of Decree No. 3844 of 21 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 18 of 27 Apr 1960. Status: repealed.
مادة 52: يعهد الى مكتب السجل العدلي بحفظ المستندات المتعلقة بالسجلات العدلية وباعطاء نسخ عن هذه السجلات وفقا للانظمة المرعية الاجراء. وتنشأ فروع له في المحافظات تحدد جداول الملاكات .
المادة 52 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/52/