المادة 52
مادة 52: يعهد الى مكتب السجل العدلي بحفظ المستندات المتعلقة بالسجلات العدلية وباعطاء نسخ عن هذه السجلات وفقا للانظمة المرعية الاجراء. وتنشأ فروع له في المحافظات تحدد جداول الملاكات .
مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى
المادة 52 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.
مادة 52: يعهد الى مكتب السجل العدلي بحفظ المستندات المتعلقة بالسجلات العدلية وباعطاء نسخ عن هذه السجلات وفقا للانظمة المرعية الاجراء. وتنشأ فروع له في المحافظات تحدد جداول الملاكات .
المادة 52 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/52/