All legislation

مرسوم Decree No. 6734 21/02/1967

Unofficial English title

Amending the rates of allowances given to certain judges of the military courts

Official title, in Arabic تعديل معدلات التعويضات المعطاة لبعض قضاة المحاكم العسكرية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6734 of 21 Feb 1967. Published in Official Gazette issue 19 of 6 Mar 1967. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6734
Date
21/02/1967
Official Gazette
Issue 19, 06/03/1967, p. 281-282
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 10373 تاريخ 27/06/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6734 تاريخ 21/02/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على قانون العقوبات العسكري لا سيما المادة 35 منه

وبناء على المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953

وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التعويض الشهري المقطوع المعطى للمستشارين المدنيين لدى المحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول 1953 الى ماية وستين ليرة لبنانية بدلا من ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعدل التعويض المعطى لمعاوني مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953 بحيث يصبح تعويضا شهريا مقطوعا قدره ماية وستين ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يرفع التعويض المعطى لرؤساء المحاكم العسكرية الاحتياطيين بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول 1953 من عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة الى ست عشرة ليرة لبنانية عن كل حلسة على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات ماية وخسمون ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 4

مادة 4: يرفع التعويض المعطى لباقي القضاة لدى المحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول 1953 من عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة الى ثلاث عشرة ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات ماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 5

مادة 5: يصرف المبلغ اللازم لهذه الغاية من الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الباب الثامن, الفصل الثالث البند الثاني, الفقرة السادسة).

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

سن الفيل في 21 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

Related

More from the same year.

1967