المادة 1
مادة 1: يرفع التعويض الشهري المقطوع المعطى للمستشارين المدنيين لدى المحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول 1953 الى ماية وستين ليرة لبنانية بدلا من ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 6734 21/02/1967
مرسوم رقم 6734 تاريخ 21/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1967. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على قانون العقوبات العسكري لا سيما المادة 35 منه
وبناء على المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953
وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرفع التعويض الشهري المقطوع المعطى للمستشارين المدنيين لدى المحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول 1953 الى ماية وستين ليرة لبنانية بدلا من ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية.
مادة 2: يعدل التعويض المعطى لمعاوني مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953 بحيث يصبح تعويضا شهريا مقطوعا قدره ماية وستين ليرة لبنانية.
مادة 3: يرفع التعويض المعطى لرؤساء المحاكم العسكرية الاحتياطيين بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول 1953 من عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة الى ست عشرة ليرة لبنانية عن كل حلسة على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات ماية وخسمون ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 4: يرفع التعويض المعطى لباقي القضاة لدى المحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول 1953 من عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة الى ثلاث عشرة ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات ماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 5: يصرف المبلغ اللازم لهذه الغاية من الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الباب الثامن, الفصل الثالث البند الثاني, الفقرة السادسة).
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
سن الفيل في 21 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة