All legislation

مرسوم Decree No. 11950 22/02/1969

Unofficial English title

Opening procedures to determine acquired rights over all public water sources in some villages of the Chouf district where delimitation and registration works have begun

Official title, in Arabic افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في بعض قرى قضاء الشوف التي افتتحت فيها اعمال التحديد والتحرير

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11950 of 22 Feb 1969. Published in Official Gazette issue 19 of 6 Mar 1969. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11950
Date
22/02/1969
Official Gazette
Issue 19, 06/03/1969, p. 259-260
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11950 تاريخ 22/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في القرى التالية: عينبال - الكحلونية - عترين - الجاهلية - بنويتي - دردوريت وادي بنحليه - معاصر- بيت الدين - السمقانية - حصروت مزرعة الشوف - كفرنبرخ - عانوت - عين وزين -- الزعرورية بريح - بطمة - مطلة - بزينا - الفوارة - الجليلية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان ما عدا المياه التي سبق وافتتحت معاملات معرفة الحقوق المكتسبة عليها بموجب مراسيم سابقة.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: يكلف القاضي العقاري في قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يلحق المهندس السيد جميل مزنر الموظف لدى مصلحة التصميم والدروس في مديرية المياه بالقاضي العقاري ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 5

مادة 5: اجيز للجنة المكلفة بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة في القرى المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم ان تفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على هذه المصادر والينابيع المائية العمومية على مرحلة واحدة او عدة مراحل.

المادة 6

مادة 6: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي المصادر المائية والينابيع التي لم يفصل بأمرها.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عثمان الدنا

Related

More from the same year.

1969