المادة 6
مادة 6: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي المصادر المائية والينابيع التي لم يفصل بأمرها.
مرسوم رقم 11950 تاريخ 22/02/1969 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 11950 of 22 Feb 1969. Published in Official Gazette issue 19 of 6 Mar 1969. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي المصادر المائية والينابيع التي لم يفصل بأمرها.
المادة 6 من مرسوم رقم 11950 تاريخ 22/02/1969 https://lebaneselegislation.com/decree/172373/article/6/