المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية".
مرسوم Decree No. 9379 02/05/1962
Unofficial English title
Official title, in Arabic اضافة عباره الى الفقرة الاولى من الماده السادسه من المرسوم 2895 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بتنظيم ادارة السلفات الدائمة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9379 of 2 May 1962. Published in Official Gazette issue 19 of 9 May 1962. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يضاف الى الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
Related