المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية".
مرسوم رقم 9379 تاريخ 02/05/1962 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 9379 of 2 May 1962. Published in Official Gazette issue 19 of 9 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يضاف الى الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية".
المادة 1 من مرسوم رقم 9379 تاريخ 02/05/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/172448/article/1/